Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61204 بتاريخ 01/07/2016 : قيام الخطأ الفادح بمجرد قبول منفعة مادية لها علاقة بسير المؤسسة خلافا للإجراءات الداخلية
Principe juridique
- يُعدّ قبول العامل لمنفعة مادية لها علاقة بسير المؤسسة على وجه غير شرعي خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لقطع عقد الشغل دون استحقاق التعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي.
- تتحقق صفة عدم الشرعية في قبول المنفعة المادية متى تم ذلك دون احترام الإجراءات الداخلية الملزمة داخل المؤسسة، بما في ذلك واجب الإعلام المسبق ووجوب الحصول على الموافقة أو التثبتات الشكلية المقررة قبل إخراج المنفعة من المؤسسة.
- إذا لم يكن طلب المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل محررا من حيث المدة بما يمكّن المحكمة من ضبط نطاق الاستحقاق، تعذر القضاء به ويتجه رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.