مذكرة خاصة عدد 325 مكرر بتاريخ 03 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "ب" شركة صناعية مصدّرة كليا تنتفع بنظام التصدير الكلي في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات ولم تدخل طور النشاط الفعلي وغير متحصلة بعد على المصادقة على صلوحية المحل وتعتزم تشييد مصنع لنشاطها بالمغيرة وتطلبون إيضاحات ح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.