Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61283 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص

J P 61283/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يستوجب القضاء بالأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يثبت خلاص العامل أو عدم استحقاقه للأجر، إذ يتحمل المؤجر عبء إثبات الوفاء بما ادعاه من خلاص.
  2. تُستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتّع العامل بالراحة أو تمكينه من منحتها، وتُقدّر وفق الأساس الاتفاقي المنظم لها.
  3. لا يُقضى بمنحة الإنتاج متى لم يُدل الطالب بما يثبت تحقق الشرط الاتفاقي الموجب لها، فيكون الطلب غير قائم على سند إثباتي كاف.
  4. لا ينشأ عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية، متى كان الجزاء المقرر قانونا عن مخالفة واجب توفيره جزاءً زجريا يتمثل في الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.