Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61283 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
Principe juridique
- يستوجب القضاء بالأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يثبت خلاص العامل أو عدم استحقاقه للأجر، إذ يتحمل المؤجر عبء إثبات الوفاء بما ادعاه من خلاص.
- تُستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتّع العامل بالراحة أو تمكينه من منحتها، وتُقدّر وفق الأساس الاتفاقي المنظم لها.
- لا يُقضى بمنحة الإنتاج متى لم يُدل الطالب بما يثبت تحقق الشرط الاتفاقي الموجب لها، فيكون الطلب غير قائم على سند إثباتي كاف.
- لا ينشأ عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية، متى كان الجزاء المقرر قانونا عن مخالفة واجب توفيره جزاءً زجريا يتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.