مذكرة خاصة عدد 326 بتاريخ 03 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم طلب تمكين الشركة "أ" وهي شركة تجارة دولية مصدّرة كليا من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء وسيلة نقل سياحية قصد إستعمالها من قبل موظفي المصلحة التجارية في إطار تنقلاتهم المهنية.
وجوابا، يشرّفن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.