Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61295 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة يقوم على عدم إثبات المؤجر الخلاص
Principe juridique
- لا ينهض عذر الصعوبات الاقتصادية لحرمان العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم تُفَعَّل الآليات القانونية المقررة لمعالجة وضعية المؤسسة مع صون حقوق العملة.
- يُقضى بالأجور غير الخالصة متى لم يُدلِ المؤجر بما يثبت خلاصها أو سقوط استحقاقها، ويُحكم في حدود ما طلبه المدعي ولو دلّت وثائق الخلاص على استحقاق مبلغ أكبر.
- لا تُستحق منحة الإنتاج إلا إذا أثبت العامل تحقق الشرط المتطلب قانونا أو اتفاقيا لفتح الحق فيها، ويترتب عن غياب هذا الإثبات ردّ المطلب لكونه في غير طريقه.
- لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا دون إقرار تعويض مالي لفائدة العامل.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.