Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61295 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة يقوم على عدم إثبات المؤجر الخلاص

J P 61295/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض عذر الصعوبات الاقتصادية لحرمان العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم تُفَعَّل الآليات القانونية المقررة لمعالجة وضعية المؤسسة مع صون حقوق العملة.
  2. يُقضى بالأجور غير الخالصة متى لم يُدلِ المؤجر بما يثبت خلاصها أو سقوط استحقاقها، ويُحكم في حدود ما طلبه المدعي ولو دلّت وثائق الخلاص على استحقاق مبلغ أكبر.
  3. لا تُستحق منحة الإنتاج إلا إذا أثبت العامل تحقق الشرط المتطلب قانونا أو اتفاقيا لفتح الحق فيها، ويترتب عن غياب هذا الإثبات ردّ المطلب لكونه في غير طريقه.
  4. لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا دون إقرار تعويض مالي لفائدة العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.