Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61288 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق التعويض المالي عن لباس الشغل عند مخالفة واجب تسليمه

J P 61288/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يعتدّ المؤجر بدفع الصعوبات الاقتصادية لردّ مطالب العامل الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل جدي على تلك الصعوبات وفق الآليات القانونية المقررة لها.
  2. يتضمن الأجر الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كان منها بصبغة استرجاع مصاريف، ويعتمد الأجر الخام أساسا لاحتساب المستحقات المرتبطة بالأجر متى كان ذلك هو معيارها القانوني.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت العامل توفر الشرط المقرر لها بالاتفاقية القطاعية بما يجعل الطلب غير قائم على موجب قانوني.
  4. لا يفتح عدم تسليم لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة هذا الواجب جزائيا دون تقرير تعويض مدني لفائدة العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.