Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61305 بتاريخ 11/03/2019 : الديون اللاحقة لفتح فترة المراقبة لا يشملها تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ
Principe juridique
- تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ يقتصر على الديون السابقة لفترة المراقبة، ويُعتمد في تحديد شمول الدين بقرار التعليق تاريخ نشأة الدين لا الغرض الذي خُصّص له التمويل.
- اكتساب المقرض لصفة الدائن يكون من تاريخ عقد القرض، ولا يؤثر في هذه الصفة كون مبلغ القرض استُعمل لخلاص ديون سابقة خاضعة لإجراءات التسوية.
- تعيين متصرف قضائي في إطار التسوية القضائية لا ينفي بالضرورة صفة الممثل القانوني للمؤسسة في مباشرة التقاضي دفاعا عن مصالحها ما دام دور المتصرف منصبا على إعداد برنامج الإنقاذ وتقصّي وضع المؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 34 35 من قانون 17/04/1995-الفصل 10 من عقد القرض-الفصل 34 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/4/1995-الفصل 27 من ذات القانون-الفصل 28-الفصول 22 وما بعده من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/4/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.