Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61302 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص يثبت بمجرد عدم تقديم المؤجر ما يفيد الخلاص

J P 61302/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يثبت استحقاق الأجور غير الخالصة متى لم يقدم المؤجر ما يفيد الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق، ويكون الدفع العام القائم على الصعوبات الاقتصادية غير منتج لأثره في إسقاط الدين الشغلي.
  2. تحتسب المنح والتعويضات المرتبة عن تنفيذ عقد الشغل على أساس الأجر الخام باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت العامل تحقق الشرط الذي تفتحه الاتفاقية المشتركة للانتفاع بها، كما ترد المطالبة بمنحة الشهر الثالث عشر عند غياب سند قانوني أو اتفاقي يقرها.
  4. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق العامل في منحة تعويضية مقابلة له، طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مالي.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-أحكام الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.