Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61326 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق التعويض المالي عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره
Principe juridique
- صعوبات المؤجر الاقتصادية لا تُعدّ مبرّرا قانونيا لحرمان العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت ما يغيّر من قيام الدين أو استحقاقه.
- الأجر في مفهوم أحكام الفصل 134 -2 من م ش يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف، ويُعتمد الأجر الخام أساسا لتقدير المستحقات التي تُحتسب على أساس الأجر.
- منحة الإنتاج لا تُقضى إلا متى أقام العامل ما يفيد تحقق الشرط المهني المقرر لها بالاتفاقية، وإلا كانت المطالبة بها غير قائمة على سند يتيح الحكم بها.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل المنصوص عليه بالفصل 333 م.ش لا يفتح له حقا في منحة تعويضية ما دام المشرع رتّب على المخالفة جزاءً جزائيا طبق الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.