Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61326 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق التعويض المالي عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره

J P 61326/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. صعوبات المؤجر الاقتصادية لا تُعدّ مبرّرا قانونيا لحرمان العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت ما يغيّر من قيام الدين أو استحقاقه.
  2. الأجر في مفهوم أحكام الفصل 134 -2 من م ش يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف، ويُعتمد الأجر الخام أساسا لتقدير المستحقات التي تُحتسب على أساس الأجر.
  3. منحة الإنتاج لا تُقضى إلا متى أقام العامل ما يفيد تحقق الشرط المهني المقرر لها بالاتفاقية، وإلا كانت المطالبة بها غير قائمة على سند يتيح الحكم بها.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل المنصوص عليه بالفصل 333 م.ش لا يفتح له حقا في منحة تعويضية ما دام المشرع رتّب على المخالفة جزاءً جزائيا طبق الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.