Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61320 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام علاقة الشغل دون ثبوت الخلاص

J P 61320/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يستحق العامل الأجرة غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وتواصلها ولم يثبت المؤجر خلاصها أو ما ينفي استحقاقها، ولا يغير من ذلك التذرع بالصعوبات الاقتصادية.
  2. تقدير المستحقات المبنية على الأجر يكون بالاعتماد على الأجر الخام باعتباره يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ما لم تكن ذات صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يقدم العامل ما يثبت تحقق الشرط الاتفاقي المخول لها، كما لا تقبل المطالبة بمنحة الشهر الثالث عشر عند غياب سند قانوني أو اتفاقي يقررها.
  4. التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا يترتب على الإخلال به حق العامل في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي قرره المشرع على المخالفة جزائيا.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.