Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61320 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام علاقة الشغل دون ثبوت الخلاص
Principe juridique
- يستحق العامل الأجرة غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وتواصلها ولم يثبت المؤجر خلاصها أو ما ينفي استحقاقها، ولا يغير من ذلك التذرع بالصعوبات الاقتصادية.
- تقدير المستحقات المبنية على الأجر يكون بالاعتماد على الأجر الخام باعتباره يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ما لم تكن ذات صبغة استرجاع مصاريف.
- لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يقدم العامل ما يثبت تحقق الشرط الاتفاقي المخول لها، كما لا تقبل المطالبة بمنحة الشهر الثالث عشر عند غياب سند قانوني أو اتفاقي يقررها.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا يترتب على الإخلال به حق العامل في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي قرره المشرع على المخالفة جزائيا.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.