Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61323 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص بمجرد ثبوت العلاقة الشغلية وعدم إثبات الخلاص

J P 61323/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يستحق العامل الأجر غير الخالص متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدم المؤجر ما يثبت خلاص الأجرة أو عدم استحقاقها، ولا ينهض العذر العام بالصعوبات الاقتصادية مانعا من الوفاء بمستحقات الأجير.
  2. تحتسب المستحقات المالية المرتبطة بالأجر على أساس الأجر الخام متى كان الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت العامل تحقق الشرط المهني المقرر بالاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة لفتح الحق في هذه المنحة.
  4. لا ينشئ عدم توفير لباس الشغل حقا للعامل في منحة تعويضية، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب توفيره جزائيا دون إقرار تعويض مالي لفائدة العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.