Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61361 بتاريخ 06/05/2016 : سقوط دعوى الشغل عند عدم ثبوت استدعاء المدعى عليها طبق القانون

J P 61361/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. تتعين مباشرة إجراءات الاستدعاء على وجه يثبت تعيين الخصم لمحل مخابرته حتى تقوم المواجهة القضائية على أساس صحيح وتتحقق ضمانات الدفاع.
  2. فشل المحاولة الصلحية لغياب من يمثل المدعى عليه يجعل المحكمة تمضي في نظر النزاع دون أن يعد ذلك بذاته مانعا من مواصلة الفصل ما دام الاستدعاء مستوفيا لمقتضياته القانونية.
  3. للمحكمة أن تتخذ التدابير التحضيرية اللازمة للتحقق من صحة الاستدعاء وإلزام نائب المدعى عليه بالإدلاء بما يفيد تعيين محل المخابرة تمهيدا لإعادة الاستدعاء عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.