Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61352 بتاريخ 18/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر القطع أو احترام إجراءاته
Principe juridique
- يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
- تُستحق منحة الإعلام بالطرد عند عدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل لمدة غير معيّنة ويُقدّر مقدارها على أساس الأجر الفعلي المقابل لمدة أجل الإعلام أو لما تبقى منها.
- تُستحق مكافأة نهاية الخدمة للعامل المفصول ما لم يرتكب خطأ فادحا ثابت الوقوع وتُحتسب على أساس كامل الأجرة المكتسبة خلال الشهر السابق لمدة الإعلام مع مراعاة سقفها الأقصى.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الراحة السنوية إلا إذا ثبت عدم التمتع بالراحة أو عدم تسليم المنحة المقابلة لها، وتُردّ المطالبة إذا ثبت تمتع الأجير بالراحة خلال السنة المعنية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الاشغال العامة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.