Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61352 بتاريخ 18/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر القطع أو احترام إجراءاته

J P 61352/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
  2. تُستحق منحة الإعلام بالطرد عند عدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل لمدة غير معيّنة ويُقدّر مقدارها على أساس الأجر الفعلي المقابل لمدة أجل الإعلام أو لما تبقى منها.
  3. تُستحق مكافأة نهاية الخدمة للعامل المفصول ما لم يرتكب خطأ فادحا ثابت الوقوع وتُحتسب على أساس كامل الأجرة المكتسبة خلال الشهر السابق لمدة الإعلام مع مراعاة سقفها الأقصى.
  4. لا تُقبل المطالبة بمنحة الراحة السنوية إلا إذا ثبت عدم التمتع بالراحة أو عدم تسليم المنحة المقابلة لها، وتُردّ المطالبة إذا ثبت تمتع الأجير بالراحة خلال السنة المعنية.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الاشغال العامة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.