Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61353 بتاريخ 18/03/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر القطع
Principe juridique
- يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند الإنهاء.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد شغل غير محدد المدة دون مراعاة أجل الإعلام، وتقدّر في حدّها الأدنى بما يعادل الأجر الفعلي المقابل لمدة الأجل غير المحترمة أو لما تبقى منها.
- لا يسقط حق الأجير في الأجرة غير الخالصة ومنحة الراحة السنوية إلا إذا قدم المؤجر ما يفيد خلاصها أو ما يثبت عدم استحقاقها، وإلا حكم بها لفائدة الأجير.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الاشغال العامة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.