Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61349 بتاريخ 06/05/2016 : اعتبار إنهاء عقد الشغل طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر سببا حقيقيا وجديّا للقطع
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة متى استوفت شروطها ولم يقع القدح فيها طبق القواعد الإجرائية لإثبات قيام العلاقة ومدتها.
- يعد إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية عند القطع، ويترتب عن ذلك التعويض بحسب النظام القانوني للطرد التعسفي.
- لا يستحق العامل منحة الإعلام بالطرد إلا إذا كان عقد الشغل غير معين المدة ولم يثبت حصول الإعلام في الأجل المحدد بالاتفاقية المشتركة، ويقضى بها في حدود المبلغ المطلوب عند تقيد المحكمة بحدود الطلب.
- لا تُستحق منحة تعويضية عن لباس الشغل عند عدم تمكين المؤجر للعامل من اللباس، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب توفيره جزائيا بالخطية دون إقرار تعويض مالي مباشر لفائدة العامل.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 98 م.م.م.ت-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 22 من م ش-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 30 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.