Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61348 بتاريخ 06/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند انعدام تبرير المؤجر لقطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة غير المطعون فيها قانونا لإقامة قيامها متى انصبت على مدة العمل واتصاله.
- يتحمل مدعي الطرد عبء إثبات حصوله، غير أن انعدام تقديم المؤجر لما يبرر قطع العلاقة الشغلية أو ما يفيد احترام الإجراءات القانونية يجعل القطع واقعا دون سبب حقيقي وجدي ويكيف طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
- لا يستحق العامل منحة الإنتاج إلا إذا قدم ما يفيد توفر الشرط المهني الموجب لها طبق الاتفاقية المشتركة، ويكون الطلب مردودا عند خلو الملف من هذا الإثبات.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 206 م.ش-أحكام الفصل 420 م.ا.ع-أحكام الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 98 م.م.م.ت-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 22 من م ش-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-أحكام الفصل 30 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.