Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61347 بتاريخ 06/05/2016 : قيام الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتمد في ذلك على البينة متى كانت مستوفية لشروطها ولم يقع القدح فيها طبق القواعد الإجرائية.
- يقوم الطرد التعسفي إذا تم قطع العلاقة الشغلية دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عن ذلك حق العامل في التعويض وفق ضوابط جبر الضرر المقررة قانونا.
- يستحق العامل منحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة دون احترام أجل الإعلام، ويقع تقديرها على أساس الأجر المعتمد مع التقيد بحدود الطلب.
- عدم توفير لباس الشغل من قبل المؤجر لا يخول للعامل منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا يتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 98 م.م.م.ت-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 22 من م ش-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 30 من الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة لقطاع المقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.