Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61347 بتاريخ 06/05/2016 : قيام الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر قطع العلاقة الشغلية

J P 61347/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتمد في ذلك على البينة متى كانت مستوفية لشروطها ولم يقع القدح فيها طبق القواعد الإجرائية.
  2. يقوم الطرد التعسفي إذا تم قطع العلاقة الشغلية دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عن ذلك حق العامل في التعويض وفق ضوابط جبر الضرر المقررة قانونا.
  3. يستحق العامل منحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة دون احترام أجل الإعلام، ويقع تقديرها على أساس الأجر المعتمد مع التقيد بحدود الطلب.
  4. عدم توفير لباس الشغل من قبل المؤجر لا يخول للعامل منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا يتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.