Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61328 بتاريخ 08/01/2016 : عدم قبول المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل عند اقتصار جزاء الإخلال بتوفيره على العقوبة الجزائية

J P 61328/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يعتد بدفع المؤجر بعجزه المالي أو بالصعوبات الاقتصادية لتبرير عدم خلاص المستحقات الشغلية طالما بقيت هذه المستحقات مترتبة عن تنفيذ عقد الشغل ولم يثبت خلاصها.
  2. يثبت حق العامل في الأجور غير الخالصة متى استقر الأجر الخام بالوثائق ولم يقدم المؤجر ما يفيد الخلاص أو سقوط الاستحقاق، ويقضى بها في حدود الطلب.
  3. لا تستجاب المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يقدم العامل ما يثبت توافر الشرط المهني المقرر بالاتفاقية المشتركة لقيام الحق فيها بما يجعل المطالبة غير مؤسسة.
  4. لا ينشأ للعامل حق في منحة تعويضية عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره إذا كان الجزاء الذي رتبه التشريع على المخالفة عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مدني مقابل ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.