ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنصوص عليها بالفصل 50 من مجلة الشغل
قرر ما يأتي
الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.