Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61411 بتاريخ 08/07/2016 : مشروعية الطرد التأديبي رهينة ثبوت الخطأ المهني المنسوب للأجير
Principe juridique
- يثبت الطرد التأديبي على أساس خطأ مهني ثابت ومحدد المعالم منسوب إلى الأجير، ولا يكفي في ذلك مجرد ادعاء المشغّل بوجود إخلالات عامة غير مدعّمة بما ينهض دليلا على ارتكاب الخطأ.
- وجود شكاية جزائية أو جريان أبحاث جزائية لا يُعدّ بذاته قرينة كافية على ثبوت الخطأ المهني ولا يعفي المشغّل من عبء إقامة الحجة أمام القضاء الشغلي على موجبات الطرد.
- إخضاع الأجير لإجراءات التأديب لا يُضفي تلقائيا الشرعية على قرار الطرد ما لم تُستوفَ ضمانات التأديب ويثبت أن المخالفة المنسوبة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية بحسب جسامتها.
Textes appliqués
- المادة الشغلية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.