Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61422 بتاريخ 13/05/2016 : اعتبار الغياب غير المبرر المتواصل دون تجسيم الرغبة في الرجوع خطأ فادحا مانعا من التعويض عن الطرد
Principe juridique
- يعتبر الغياب عن العمل أو ترك مركزه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل متى لم يثبت الأجير تجسيم رغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية أو قيام مانع قاهر يمنعه من ذلك.
- عند ثبوت الخطأ الفادح المنسوب للأجير ينتفي وجه المطالبة بالتعويضات والمنح المرتبطة بالطرد، لكون انقضاء العلاقة الشغلية يستند إلى سبب حقيقي وجدي يتمثل في الخطأ الفادح لا إلى قطع تعسفي من جانب المؤجر.
- لا يفتح عدم قيام المؤجر بواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا حقا للأجير في منحة تعويضية مقابله متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون التنصيص على تعويض مدني لفائدة الأجير.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 120 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصلين 17 و 18 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.