مذكرة خاصة عدد 335 بتاريخ 03 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن مؤسستكم تقوم بإصدار طلبات التزوّد لدى مزوّديها الأجانب عن طريق شبكة "extranet "وكذلك لدى مزوّديها المحليين الذين لديهم هذه الشبكة وتقوم أيضا بسحب فواتير الشراء بصفة الكترونية.
وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إعتبار هذه الفواتير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.