Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61421 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الخطأ الفادح بالغياب غير المبرر دون ترخيص يجيز إنهاء عقد الشغل دون تعويض

J P 61421/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. إن الغياب عن العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر يعد خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا لإنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر دون استحقاق تعويض عن القطع.
  2. يثبت الخطأ الفادح متى استخلصت المحكمة من مؤيدات الملف ما يفيد حصول الغياب غير المرخص فيه وعدم تقديم ما يبرره، بما يقطع مع الدفع بكون إنهاء العلاقة الشغلية تعسفيا.
  3. يشترط لقبول المطالب المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل أن تكون محررة من حيث المدة، فإذا وردت مبهمة من هذه الجهة تعذر على المحكمة تقديرها وقضت بردها.

Textes appliqués

  • الفصل 6 من العقد-الفصل 14 رابعا فقرة 8 م..ش-الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا م.ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.