Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61421 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الخطأ الفادح بالغياب غير المبرر دون ترخيص يجيز إنهاء عقد الشغل دون تعويض
Principe juridique
- إن الغياب عن العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر يعد خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا لإنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر دون استحقاق تعويض عن القطع.
- يثبت الخطأ الفادح متى استخلصت المحكمة من مؤيدات الملف ما يفيد حصول الغياب غير المرخص فيه وعدم تقديم ما يبرره، بما يقطع مع الدفع بكون إنهاء العلاقة الشغلية تعسفيا.
- يشترط لقبول المطالب المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل أن تكون محررة من حيث المدة، فإذا وردت مبهمة من هذه الجهة تعذر على المحكمة تقديرها وقضت بردها.
Textes appliqués
- الفصل 6 من العقد-الفصل 14 رابعا فقرة 8 م..ش-الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا م.ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.