Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61529 بتاريخ 13/05/2016 : قيام الطرد التعسفي عند إنهاء عقد غير محدد المدة دون سبب حقيقي وجدي

J P 61529/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يعد إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره، ويترتب عن ذلك استحقاق العامل للتعويض عن الضرر وفق ضوابط تقدير الغرامة القانونية.
  2. لا تستحق منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة إذا احترم المؤجر أجل الإعلام ووسيلته القانونية، بما يجعل المطالبة بها غير قائمة على موجب.
  3. تستحق مكافأة نهاية الخدمة للعامل المطرود المرتبط بعقد غير محدد المدة بعد انقضاء فترة التجربة ما لم تكن صورة خطإ فادح، ويقضى بها في حدود ما طلبه المدعي ولو تجاوز الاستحقاق القانوني ذلك.
  4. لا تقبل المطالبة بالمنح المهنية إلا إذا أسندت إلى نص اتفاقي أو قانوني يمنحها، ويترتب عن غياب السند رد طلباتها، في حين تستحق المنح المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة وفق شروطها.

Textes appliqués

  • الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 68 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للشحن و التفريغ بالموانئ البحرية و التجارية التونسية-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للشحن و التفريغ بالموانئ البحرية و التجارية التونسية-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.