L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2001 · 26/07/2001

Cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de concessionnaire

الفصل الأول  الموضوع يضبط هذا الكراس الشروط الخاصة يممارسة نشاط وكيل تحاري. و تنطبق أحكامه على كل شخص طبيعي أو ذات معنوية يمارس نشاط وكيل تحاري ما عدا تحارة المصاعد والتجهيزات المشابهة وتجارة المعدات السيارة الي تخضع إلى تراتيب خاصة. الفصل 2  المحتوى يحتوي هذا الكراس على إحدى عشر فصلا وملحقين . الفصل 3 تعريف المصطلحات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.