الفصل الأول
الموضوع
يضبط هذا الكراس الشروط الخاصة يممارسة نشاط وكيل تحاري. و تنطبق أحكامه على كل شخص طبيعي أو ذات معنوية يمارس نشاط وكيل تحاري ما عدا تحارة المصاعد والتجهيزات المشابهة وتجارة المعدات السيارة الي تخضع إلى تراتيب خاصة.
الفصل 2
المحتوى
يحتوي هذا الكراس على إحدى عشر فصلا وملحقين .
الفصل 3
تعريف المصطلحات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.