Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61605 بتاريخ 22/04/2016 : رفض التعويض عن لباس الشغل لغياب سند تعويضي مدني عند الاكتفاء بعقوبة جزائية على المؤجر

J P 61605/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى انتهى عقد الشغل دون غلطة فادحة، ويقع تقديرها على أساس الأجرة المعتمدة باعتبارها مقابلا لوجوب التنبيه المسبق وفق أحكام الاتفاقية المشتركة.
  2. عند قبول تسريح العملة لأسباب اقتصادية، تقوم مكافأة نهاية الخدمة على معيار الأجرة الشهرية عن كل سنة عمل فعلي في حدود السقف الأقصى المقرر بالاتفاقية المشتركة، ويعتمد في احتسابها الأجر الخام الثابت بوسائل الإثبات المقبولة.
  3. الأجرة غير الخالصة تحكم متى خلت أوراق الملف مما يفيد خلاصها أو ما ينهض دليلا على عدم استحقاقها، باعتبار أن الأصل بقاء الأجر بذمة المؤجر إلى حين الإثبات بخلاف ذلك.
  4. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق للأجير في منحة تعويضية ما دام المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية بالخطية دون تقرير جبر مدني لفائدته.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.