Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61714 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق غرامة الطرد التعسفي عند عدم ثبوت سبب حقيقي وجدي لقطع العلاقة الشغلية

J P 61714/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ في ذلك بما تقيمه البينة من قرائن متى سلمت من الطعن الجدي.
  2. من يدّعي واقعة الطرد يتحمّل عبء إثباتها، فإذا استظهر من الملف تحقق قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر دون ما ينفيه ثبتت واقعة الطرد قانونا.
  3. يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت وجود سبب حقيقي وجدي يبرّره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية، ويترتب عن ذلك التعويض وفق النظام القانوني لغرامة الطرد التعسفي.
  4. لا يفتح عدم توفير لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرّع على مخالفة واجب توفيره جزائيا بالخطية دون إقرار تعويض مدني مقابل ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.