Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61713 بتاريخ 18/03/2016 : لا يقضى بالأجور إلا عن الفترة التي لم يثبت خلاصها ولم يسبق الفصل فيها بحكم نهائي

J P 61713/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تكون المطالبة بالأجور غير الخالصة مقبولة عن فترة سبق أن قضي فيها أو ثبت خلاصها بموجب أحكام سابقة، ويتعين رد الطلب لوجود فصل سابق في أصل الحق يمنع إعادة طرحه.
  2. يستحق الأجير الأجرة عن الفترة التي يخلو فيها الملف مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، وتضبط المحكمة المستحق على أساس الأجر الشهري الخام المعتمد لديها عند غياب ما ينفي ذلك.
  3. لا تقبل المطالبة بمنحة مشروطة ببيان مهني أو بوثائق خلاص أو بمعطيات فنية إلا إذا قدم الطالب ما يثبت تحقق شرط استحقاقها، وإلا اعتبر الطلب غير قائم على حجة كافية.
  4. لا يقضى بالفارق في الأجر إلا إذا أثبت الطالب الصنف المهني والدرجة بما يمكّن من تحديد الأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا، وإلا وجب رد الطلب لعدم قيام الدليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.