Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61711 بتاريخ 06/05/2016 : سقوط المحاولة الصلحية لعدم حضور من يمثل المدعى عليها
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور من يمثل المدعى عليه بالموعد المحدد للمحاولة الصلحية اعتبار هذه المحاولة فاشلة دون أن يمنع ذلك المحكمة من مواصلة نظر الدعوى والبت فيها.
- تقدير المحكمة لقيام موجبات إنهاء علاقة الشغل أو عدمها ينصرف إلى التثبت من توفر المبرر القانوني لإنهاء الرابطة الشغلية باعتباره معيارا حاسما لترتيب الآثار المالية المترتبة عن الطرد.
- تحديد المستحقات المالية الناتجة عن علاقة الشغل يفترض قيام رابطة شغلية ثابتة بأجر معلوم حتى تكون المطالبة القضائية قائمة على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- محكمة تونس الابتدائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.