Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61711 بتاريخ 06/05/2016 : سقوط المحاولة الصلحية لعدم حضور من يمثل المدعى عليها

J P 61711/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور من يمثل المدعى عليه بالموعد المحدد للمحاولة الصلحية اعتبار هذه المحاولة فاشلة دون أن يمنع ذلك المحكمة من مواصلة نظر الدعوى والبت فيها.
  2. تقدير المحكمة لقيام موجبات إنهاء علاقة الشغل أو عدمها ينصرف إلى التثبت من توفر المبرر القانوني لإنهاء الرابطة الشغلية باعتباره معيارا حاسما لترتيب الآثار المالية المترتبة عن الطرد.
  3. تحديد المستحقات المالية الناتجة عن علاقة الشغل يفترض قيام رابطة شغلية ثابتة بأجر معلوم حتى تكون المطالبة القضائية قائمة على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.