Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61735 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى كان أجره ومنحه لا تقل عن أجر العامل القار
Principe juridique
- إذا استثنى النظام الأساسي الخاص بالمنشأة الأعوان الوقتيين و المتعاقدين من نطاق تطبيقه فإن العلاقة الشغلية لهؤلاء تخضع للنص العام وهو مجلة الشغل.
- يستحق العامل المنتدب بمقتضى عقد شغل لمدّة معينة أجورا أساسية ومنحا لا تقلّ عن الأجور الأساسية والمنح المسندة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني متى كانت تلك المنح مقررة بنصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة.
- متى ثبت أن منحة الشهر الثالث عشر ممنوحة للأعوان القارين بمقتضى النظام الأساسي الخاص فإن المتعاقد بعقد محدد المدة يستحقها تأسيسا على قاعدة عدم جواز أن تقل منحه عن منح العامل القار ذي نفس الاختصاص المهني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.