Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61719 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد لمنحة لا تقل عن منحة الأجير القار متى كان غير خاضع لنظام أساسي يستثنيه
Principe juridique
- إذا استثنى النظام الأساسي الخاص للمؤسسة فئة الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيقه، فإن العلاقة الشغلية لهذه الفئة تخضع للنص العام المنظم للشغل.
- يترتب عن قاعدة عدم جواز إسناد أجور ومنح للأجير المتعاقد أقل مما يسند للأجير القار ذي نفس الاختصاص المهني استحقاق الأجير المتعاقد للمنح المقررة لفائدة الأعوان القارين متى ثبت تمتعهم بها.
- تعد منحة "الشهر الثالث عشر" متى كانت مقررة لفائدة الأعوان القارين بمقتضى نص من النظام الأساسي منحة مرجعية للمقارنة عند تطبيق قاعدة المساواة في المنح لفائدة الأجير المنتدب بعقد شغل لمدة معينة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.