Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61727 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى ثبتت مساواتها بمنح الأجير القار

J P 61727/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. إذا استثنى النظام الأساسي الخاص بالمنشأة الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيقه فإن العلاقة الشغلية لهؤلاء تخضع للنص العام وهو مجلة الشغل.
  2. يترتب عن قاعدة عدم نقصان الأجور الأساسية والمنح للأجراء المنتدبين بعقود محددة المدة مقارنة بالأجراء القارين ذوي نفس الاختصاص المهني استحقاق المتعاقد للمنحة التي يتمتع بها الأجير القار داخل نفس المنشأة.
  3. إقرار النظام الأساسي الخاص بمنحة الشهر الثالث عشر لفائدة الأعوان القارين يجعل هذه المنحة معيارا مرجعيا لتحديد الحد الأدنى لمنح الأجير المتعاقد عند غياب نص خاص يحكم وضعيته.

Textes appliqués

  • مجلة الشغل autres décisions
  • الفصل 6-4 فقرة ثالثة من مجلة الشغل autres décisions
  • النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة المصادق عليه بالأمر عدد 2364 لسنة 2004 المؤرخ في 04/10/2004 autres décisions
  • فصله الأول autres décisions
  • الفصل 130 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة autres décisions
  • الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.