Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61728 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد بمنحة الشهر الثالث عشر متى ثبت تمتع الأجراء القارين بها
Principe juridique
- يترتب عن استثناء الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيق النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة خضوع علاقتهم الشغلية للنص العام المتمثل في مجلة الشغل عند غياب نص خاص منطبق عليهم.
- يخول مبدأ عدم تقاضي الأجير المنتدب بعقد شغل لمدة معينة لأجور ومنح أقل من المسندة للأجير القار ذي نفس الاختصاص المهني حق المطالبة بكل منحة يتمتع بها الأجراء القارون داخل نفس المؤسسة متى ثبت إسنادها لهم.
- لا يمكن للإدارة أو سلطة الإشراف حرمان الأجير المتعاقد من منحة مرتبطة بوضعية الأجراء القارين داخل المؤسسة متى كان معيار الاستحقاق هو المساواة في الأجور والمنح بين المتعاقد والقار في نفس الاختصاص.
Textes appliqués
- النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة المصادق عليه بالأمر عدد 2364 لسنة 2004 المؤرخ في 04/10/2004 autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 6-4 فقرة ثالثة من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.