Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61725 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق منحة الشهر الثالث عشر للعامل المتعاقد متى ثبت تمتع العامل القار بها لنفس الاختصاص
Principe juridique
- عندما يستثني النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيقه، فإن العلاقة الشغلية لهؤلاء تخضع للنص العام المتمثل في مجلة الشغل.
- يستفاد من الفصل 6-4 فقرة ثالثة من مجلة الشغل أن العامل المنتدب بمقتضى عقد شغل لمدة معينة يستحق الأجر الأساسي والمنح على ألا تقل عن الأجر الأساسي والمنح المسندة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.
- إذا كان النظام الأساسي الخاص يمنح العملة القارين منحة الشهر الثالث عشر، فإن العامل المتعاقد المنتدب بعقد محدد المدة يستحق نفس المنحة متى ثبت تساوي الاختصاص المهني، باعتبار أن المنح لا يجوز أن تكون أدنى من المنح المسندة للعملة القارين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.