Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61796 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق التعويض عن الطرد يثبت بقيام إنهاء أحادي غير مبرر لعلاقة الشغل

J P 61796/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. إن إنهاء علاقة الشغل من جانب المؤجر دون قيام مبرر مشروع يعد طردا تعسفيا يترتب عنه استحقاق الأجير للتعويض.
  2. إن عبء إثبات وجود المبرر الجدي لإنهاء علاقة الشغل يتحمل به من تمسك به لتفادي ترتيب آثار الطرد التعسفي.
  3. إن غلق المحل لا يعفي من التبعات القانونية المترتبة عن إنهاء علاقة الشغل ما لم يثبت أنه سبب مشروع يبرر الاستغناء عن الأجير وفق الضوابط القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.