Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61796 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق التعويض عن الطرد يثبت بقيام إنهاء أحادي غير مبرر لعلاقة الشغل
Principe juridique
- إن إنهاء علاقة الشغل من جانب المؤجر دون قيام مبرر مشروع يعد طردا تعسفيا يترتب عنه استحقاق الأجير للتعويض.
- إن عبء إثبات وجود المبرر الجدي لإنهاء علاقة الشغل يتحمل به من تمسك به لتفادي ترتيب آثار الطرد التعسفي.
- إن غلق المحل لا يعفي من التبعات القانونية المترتبة عن إنهاء علاقة الشغل ما لم يثبت أنه سبب مشروع يبرر الاستغناء عن الأجير وفق الضوابط القانونية.
Textes appliqués
- المادة الشغلية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.