Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60932 بتاريخ 01/07/2016 : تكييف علاقة الشغل كعمل موسمي يقتضي ثبوت اقتصارها على فترات محددة ومتقطعة

J P 60932/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. توصيف العلاقة الشغلية كعمل موسمي لا يقوم بمجرد الادعاء بل يتطلب إثبات انحصار التشغيل في فترات زمنية محددة ترتبط بطبيعة النشاط وبانقطاع العلاقة خارجها.
  2. إذا ثبت استرسال علاقة الشغل اعتبرت العلاقة غير موسمية ورتبت حقوق الأجير على أساس الديمومة الفعلية للعمل دون اعتبار لانقطاع مؤقت تفرضه ظروف تنظيم النشاط.
  3. عبء إثبات واقعة الطرد أو نفيها وتحديد مدة العلاقة الشغلية يقدّر وفق ما يستفاد من البينات المقدمة وما تستخلصه المحكمة من قرائن الاستمرار أو الموسمية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.