Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60932 بتاريخ 01/07/2016 : تكييف علاقة الشغل كعمل موسمي يقتضي ثبوت اقتصارها على فترات محددة ومتقطعة
Principe juridique
- توصيف العلاقة الشغلية كعمل موسمي لا يقوم بمجرد الادعاء بل يتطلب إثبات انحصار التشغيل في فترات زمنية محددة ترتبط بطبيعة النشاط وبانقطاع العلاقة خارجها.
- إذا ثبت استرسال علاقة الشغل اعتبرت العلاقة غير موسمية ورتبت حقوق الأجير على أساس الديمومة الفعلية للعمل دون اعتبار لانقطاع مؤقت تفرضه ظروف تنظيم النشاط.
- عبء إثبات واقعة الطرد أو نفيها وتحديد مدة العلاقة الشغلية يقدّر وفق ما يستفاد من البينات المقدمة وما تستخلصه المحكمة من قرائن الاستمرار أو الموسمية.
Textes appliqués
- المادة الشغلية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.