مذكرة خاصة عدد 385 بتاريخ 12 أفريل 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم أن الشركة "أ" يتمثل نشاطها في التركيب المعدني والآلي ومستلزمات الحقول البترولية، كما بينتم أنها حققت خلال سنة 2009 رقم معاملات متأتي من التصدير ومن البيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يفوق 50 %من رقم معاملاتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.