Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61922 بتاريخ 13/05/2016 : عدم استحقاق الترقية عند عدم ثبوت استيفاء شروطها
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية وبدايتها بجميع وسائل الإثبات، غير أن من يتمسك بتاريخ بداية أسبق يتحمل عبء إقامة الدليل عليه، فإن عجز اعتمدت المحكمة التاريخ الثابت من وثيقة الشغل المقدمة بالملف.
- تخرج النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي عن اختصاص المحكمة الشغلية، مما يوجب رد المطالب المتصلة بإلزام المؤجر بالتصريح بالأجور أو تسوية الوضعية لدى الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية لعدم الاختصاص.
- لا تُقبل مطالبة الأجير بالترقية إلى خطة وظيفية إلا عند ثبوت استيفائه للشروط القانونية أو الترتيبية المقررة لتلك الخطة، ويترتب على عدم إثبات توفر الأقدمية أو الصفة المطلوبة رفض طلب الترقية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.