Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62054 بتاريخ 17/06/2016 : انتهاء عقد الشغل محدد المدة داخل الأجل القانوني يمنع التعويض عن الطرد
Principe juridique
- انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانقضاء أجله المتفق عليه دون تجاوز مدة الأربع سنوات بما في ذلك التجديدات يجعل قطع العلاقة الشغلية منسوبا إلى انتهاء الأجل لا إلى طرد من جانب المؤجر، فلا تنشأ عنه تعويضات الطرد التعسفي.
- العامل المرتبط بعقد شغل محدد المدة الذي لم يتحول إلى استخدام قار لا يستحق منحة الإعلام بالطرد ولا الغرامات والتعويضات المترتبة عن الطرد، لانتفاء واقعة الطرد قانونا.
- منحة الراحة السنوية تستحق متى لم يثبت تمتع العامل براحة سنوية أو حصوله على منحة مقابلها، ويقضى بها في حدود الطلب الأصلي المقدم من العامل.
Textes appliqués
- الفصل 6 -4 م.ش. autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.