Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62126.2018 بتاريخ 19/06/2019 : بطلان عقد الشركة عند تقديم مساهمة عينية غير قابلة للتفويت
Principe juridique
- يشترط لتكوين الشركة أن يساهم الشريك في رأس مالها بمساهمة نقدية أو عينية أو بالعمل، وتقتضي المساهمة العينية تخلي المساهم عن ملكيته الخاصة للمال لفائدة الذمة المالية للشخص المعنوي.
- لا تكون المساهمة العينية صحيحة إلا إذا كان المال المساهم به قابلا للتفويت حتى يمكن إحالتها إلى الشركة وإدراجها ضمن رأس مالها على وجه يترتب عنه انتقال الملكية إلى ذمتها المالية.
- يترتب عن انعقاد الشركة على مساهمة عينية غير قابلة للتفويت تعلق عقد الشركة بمحل لا يصح التعامل فيه بما يفضي إلى البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.