من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تمكين الأجراء من استرجاع فائض الضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه منذ سنة 2001، قامت شركتكم بإخضاع كل من منحة الحليب والصابون والقفة الممنوحة لأجرائها للخصم من المورد في حين أنها غير خاضعة للضريبة مبينين أن أجراء شركتكم قاموا بإيداع مطالب لإسترجاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.