Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تمكين الأجراء من استرجاع فائض الضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه منذ سنة 2001، قامت شركتكم بإخضاع كل من منحة الحليب والصابون والقفة الممنوحة لأجرائها للخصم من المورد في حين أنها غير خاضعة للضريبة مبينين أن أجراء شركتكم قاموا بإيداع مطالب لإسترجاع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.