Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62271 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام قرينة الانقطاع الفجئي عن النشاط مع عدم الإدلاء بما يثبت احترام إجراءات إنهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يخضع للقواعد العامة في الإثبات بحيث يتحمل مدعيها عبء إثباتها ويجوز له إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
- يُعدّ إنهاء علاقة الشغل تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويُستخلص التعسف عند ثبوت الانقطاع عن النشاط مع غياب ما يفيد احترام إجراءات الإنهاء.
- يعتمد القاضي الأجر الخام عند تقدير غرامات الطرد والمنح المستحقة المرتبطة بإنهاء العلاقة الشغلية باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يفتح إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا حقا للعامل في منحة تعويضية مقابله متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 27من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصلين 218 م.ش. و 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.