Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62285 بتاريخ 20/05/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر سببا حقيقيا وجيديا لإنهاء عقد الشغل

J P 62285/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. إثبات انتهاء العلاقة الشغلية وتاريخها يخضع لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به مع جواز إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات.
  2. يعد إنهاء عقد الشغل طردا تعسفيا متى تم دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
  3. يستوجب إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة احترام الإعلام برسالة مضمونة الوصول قبل شهر ويترتب عن عدم احترامه استحقاق منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العقد.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يرتب منحة تعويضية مدنية لفائدته متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة ذلك واجبا جزائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.