Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62282 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي يستخلص من قيام المؤجر بقطع العلاقة الشغلية دون احترام إجراءات الإنهاء

J P 62282/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يثبت قطع العلاقة الشغلية باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدّعيه عبء إثباته وفق القاعدة العامة في الإثبات.
  2. يُعد إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنظمة للإنهاء.
  3. يعتمد في احتساب غرامات الطرد التعسفي والمنح المستحقة الأجر الخام باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، مع استبعاد ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق للعامل في منحة تعويضية، ما دام الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا ويتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.