Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62280 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام المؤجر بقطع علاقة الشغل دون سبب حقيقي وجدي

J P 62280/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يثبت وقوع الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعيه عبء إقامة الدليل عليه.
  2. يعد قطع علاقة الشغل طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المقررة لإنهاء العقد.
  3. يعتمد الأجر الخام عند تقدير غرامات الطرد والمنح المستحقة إذا كان الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة مع استبعاد ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا بالخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.