Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62280 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام المؤجر بقطع علاقة الشغل دون سبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- يثبت وقوع الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعيه عبء إقامة الدليل عليه.
- يعد قطع علاقة الشغل طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المقررة لإنهاء العقد.
- يعتمد الأجر الخام عند تقدير غرامات الطرد والمنح المستحقة إذا كان الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة مع استبعاد ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا بالخطية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 27من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصلين 218 م.ش. و 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.