Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62279 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام المؤجر بقطع العلاقة الشغلية دون تقديم سبب حقيقي وجدي أو احترام الإجراءات

J P 62279/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية محمول على من يدعيها ويجوز إقامته بجميع وسائل الإثبات متى كان من شأنها القطع بقطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر.
  2. يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا إذا وقع دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند إنهاء عقد الشغل غير المعيّن المدة.
  3. يعتمد الأجر الخام في تقدير الغرامات والمنح المستحقة عند إنهاء العلاقة الشغلية متى ثبت أنه يتكون من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. لا تقوم المطالبة بمنحة تعويضية مقابل لباس الشغل على أساس أحكام الفصل 333 م.ش لأن الجزاء المقرر لعدم الامتثال لواجب توفيره هو العقوبة الجزائية طبق الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.