Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62237 بتاريخ 16/04/2024 : يتعين على محكمة الموضوع تعليل حكم البراءة بما يكشف موازنة الأدلة والقرائن
Principe juridique
- سلطة قاضي الموضوع في تكوين قناعته من فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى مشوبا بضعف التعليل متى أغفل مناقشة المعطيات الجوهرية المتعارضة ولم يوازن بين قرائن الإدانة وأدلة النفي قبل استخلاص قيام الشك.
- عند وجود غموض مؤثر في نسبة الفعل أو في عناصر جوهرية لازمة للفصل يتعين على محكمة الموضوع استكمال البحث بإصدار أحكام تحضيرية وسماع من يلزم أو تكليف أهل الخبرة عند الاقتضاء قبل تقرير البراءة.
Textes appliqués
- طبق احكام الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-طبقا احكام الفصلين 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-والفصلين 7 و 101 من القانون عدد 54 المؤرخ في 1969/07/26 المتعلق بالمواد السمية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.