Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62276 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام المؤجر بقطع العلاقة الشغلية دون احترام الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام قرينة جدية مستمدة من محضر معاينة لإثبات انقطاع العلاقة الشغلية المنسوب إلى المؤجر.
- يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تم دون وجود سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، بما يرتب استحقاق العامل للمنح والغرامات القانونية المترتبة عن الطرد التعسفي.
- يعتمد في تقدير المنح وغرامة الطرد الأجر الخام باعتباره شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة وعامة أو خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 27من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصلين 218 م.ش. و 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.