Jurisprudence
حكم شغلي عدد 62275 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام دليل مادي على قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات واقعة الطرد بوصفها واقعة مادية يخضع لقاعدة أن من يدعي الالتزام عليه إثباته، ويجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات دون انحصار.
- يعد إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
- يعتمد في تقدير غرامة الطرد التعسفي والمنح المحتسبة على الأجر، الأجر الخام الذي يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يفتح حقا في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب التسليم جزائيا.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 27من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصلين 218 م.ش. و 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.