Jurisprudence

حكم شغلي عدد 62275 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام دليل مادي على قطع العلاقة الشغلية

J P 62275/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد بوصفها واقعة مادية يخضع لقاعدة أن من يدعي الالتزام عليه إثباته، ويجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات دون انحصار.
  2. يعد إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
  3. يعتمد في تقدير غرامة الطرد التعسفي والمنح المحتسبة على الأجر، الأجر الخام الذي يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يفتح حقا في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب التسليم جزائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.