Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62273 بتاريخ 20/05/2016 : قيام الطرد التعسفي بثبوت قطع العلاقة الشغلية دون احترام إجراءات الإنهاء
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويبقى مدّعيه مطالبا بإقامة الدليل عليه عملا بقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
- يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تم دون وجود سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه استحقاق العامل للغرامات والمنح القانونية.
- يعتمد الأجر الخام في احتساب الغرامات والمنح المرتبطة بإنهاء عقد الشغل باعتبار أن الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يفتح عدم توفير لباس الشغل من قبل المؤجر حقا للعامل في منحة تعويضية عنه إذا كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا بالخطية، ما لم يوجد نص خاص أكثر فائدة للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 27من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصلين 218 م.ش. و 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.